السيد محمد علي العلوي الگرگاني
46
لئالي الأصول
الشك الوجداني في كون لمؤدّى الأمارة هو الواقع ، وعدم تكفل الأمارة - على الفرض - تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فلا يكون دليل حرمة النقض متوجهاً حينئذٍ للمكلف . وأمّا على فرض كون اليقين بصورة العنوانية ، يكون الإشكال أوضح ، إذ حينئذٍ يقطع بعدم توجيه المكلّف بالتكليف بحرمة النقض في الواقع ونفس الأمر ، إلى آخر ما قاله رحمه الله انتهى ملخّص كلامه « 1 » . والجواب : قد عرفت تفصيلًا عدم تأثير إختلاف المباني والمسالك المذكورة فيما هو المهم في المسئلة ، وأنّ الأمارة قائمة مقام اليقين ناقضاً ومنقوضاً بلا إشكال في ذلك فلا نعيد ، واللَّه العالم . * * *
--> ( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 / 106 .